عناصر الخطبة
1- عناية الاسلام بالطفل
.
2- حقوق الطفل فى القرآن
.
3- تحريم الاجهاض .
4- حفظ الحقوق من الدين
.
الخطبة
إن الحمد لله
نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، انه
من يَهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
﴾ سورة آل عمران .
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ سورة النساء .
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا ﴾ سورة الأحزاب .
أما بعد:
فإن أصدق الحديث
كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة
بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.وما قل وكفى خير مما كثر والهى وانما توعدون
لات وما أنتم بمعجزين .
أيها الأحباب
:
لا تُوجَد حضارة
، ولا أمة من الأمم ، لا يُوجَد دِين من الأديان اعتنى بالإنسان كما اعتنى به الإسلام
.. وهذا ما شهِد به أعدائه قبل أبنائه قال تعالى " المال والبنون زينة الحياة
الدنيا " سورة الكهف .
فعناية الإسلام
بالإنسان ليست منذ ولادته بل هي قبل ذلك بكثير ..
عناية الإسلام
بالإنسان قبل التقاء والديه .
أما تعريف الجنين
في اللغةً، فجمعه أجنة، وهو الشيء المستور، يطلق على الولد ما دام في البطن، سمي جنينًا
لاجتنانه واستتاره.
الجنين اصطلاحًا
على أنه: ثمرة الحمل في رحم الأم، من مرحلة بدء التكوين بعد حدوث التلقيح والاستقرار
فيه، حتى يبلغ الأسبوع الثامن من عمره في بطن أمه، فإن بلغ الأسبوع الثامن يسمى حملًا.
ويشير مصطلح
حقوق الجنين إلى الأمور المرتبطة بحقوق الإنسان المتعلقة بالأجنة. وتشمل القوانين والموضوعات
المرتبطة بحقوق الجنين كالإجهاض والاعتداء.
حقوق الطفل قبل
الولادة
اولا : من حقوق
الجنين في الإسلام حسن اختيار الوالدين. فقد أمر الله تعالى كلًّا منهما بإحسان اختيار
الآخر، ووضع قواعد ومعايير تحقق هذا الإحسان في الاختيار، وهذه القواعد كالتالي:
1- الاختيار على أساس الدين.
2- الاختيار على أساس الشرف
والأصل.
3- الاختيار على أساس الجمال
الذي يرضى الزوج عنه.
4- الاختيار على أساس الود
وحُسن الخُلق.
فجاء الحث على
اختيار المحضَنِ والْمَنْبَت الذي يحتضن الإنسان ، وان يكون أساس الاختيار هو صلاح
الزوجة ، لتكون أمّـاً حانية ، وزوجة صالحة .
قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : تُنْكَحُ المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها
. فاظْفَر بِذاتِ الدِّين تَرِبَتْ يداك . رواه البخاري ومسلم .
والظَّفَر هو
الفوز ، فكأنه يُقال للباحث عن زوجة : فُـز بِالسّلعة الغالية : صاحبة الدِّين ، فإن
لم تفعل الْتَصَقَتْ يداك بالتُّراب ، كناية عن الفقر ، والفقر ليس محصوراً في قلّة
المال ، بل يكون فقيراً حيث لم يَفُز بِذات الدِّين ، ويفتقر أولاده إلى التربية الصالحة
الجادّة ، ويفتقر هو إلى الأمن النفسي .. إلى غير ذلك .
ثم عُني الإسلام
بالجنين قبل وضعه نُطفة ، فاعتنى بِحفظه من الشيطان الرجيم .
قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : باسم الله اللهم جنبنا
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه إن يُقدّر بينهما وَلَد في ذلك لم يضرّه شيطان
أبداً . رواه البخاري ومسلم .
ثم عُني به وهو
جنين في بطن أمِّـه ، فلا يَجوز الاعتداء عليه بإسقاط ولا بِضربٍ ونحو ذلك .
" ومما ينخرط في سلك
هذا الباب ويدخل في نظامه - قتل الجنين في بطن أمه ، وهو أن يُضْرَب بطن أمه فَتُلْقِيه
حَياً ثم يموت ؛ فقال كافة العلماء : فيه الدية كاملة في الخطأ " قاله القرطبي
.
وقد جعل الإسلامُ
للطفل حقوقًا منذ بَدْءِ تكوينه في هذه المرحلة وهو في بطن أمه، فحافظ عليه من الاعتداء،
واحتفظَ له بحقِّه في الحياة، فحرَّم إجهاضه وإسقاطه بعد نفخ الرُّوح فيه، بقوله -
تعالى -: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾
[الأنعام: 151]، ولو كان هذا الإسقاط أو الإجهاض باتفاقِ الزوجين[2]
كما حُفِظ له
حقّـه في ميراث أبيه ، في حال وفاة أبيه وهو في بطن أمّـه ، فيُحفَظ له حقّـه من ميراث
أبيه على الأحَـظّ له ، فيُقدّر أنه مولود ذَكَر ، فيُحفظ له ميراث ذَكَر ، أو يُعتبر
توأم ويُحفظ لهما الحق كاملاً .
قال تعالى ﴿
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3].
ثم قال تعالى:
﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا
يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾ [الاعراف:
58].
وقال تعالى:
﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
﴾ [الطور: 32].
قال تعالى:
﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34].
والقانتات: المطيعات
للأزواج يحفظن الأزواج في غيابهم وفي أولادهم وأموالهم وأنفسهم قال تعالى: ﴿ الْخَبِيثَاتُ
لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ﴾ [النور: 26].
وقال تعالى:
﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النساء: 25].
ثانيا : حقه
في الحياة:
حرم الله تعالى
قتل النفس بصفه عامه فقال ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ [المائدة: 32].
ثم اختص بيان
حرمة قتل الأولاد، ليبين سبحانه وتعالى عظيم رحمته واهتمامه بهذا الوليد الذي لم يرتكب
جرماً ولم يقترف إثماً، وللتأكيد على أن قتل هذا الوليد عقوبته من أغلظ العقوبات، وأيضاً
للإشعار بأن هذا الوليد كائن مستقل يجب أخذه في الاعتبار وأن يعامل على أساس أنه إنسان
جديد.
قال تعالى ﴿
قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ
وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: 151].
قال تعالى:
﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: 31].
ولذا فان هناك
فرق بين الجنين قبل نفخ الروح فيه وبعد النفخ فهل يجوز الاجهاض ام لا ؟
فهناك من الفقهاء
من فرق بين حكم الإجهاض بعد نفخ الروح، وبين حكمه قبل ذلك، لذلك سنعرض حكم كل حالة
من الحالات على انفراد.
إسقاط الجنين
بعد نفخ الروح:
ذهب الحنفية(4)،
والمالكية(5)، والشافعية(6)، والحنابلة(7) إلى تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.
الأدلة على تحريم
الإسقاط بعد نفخ الروح:
الدليل الأول:
الإجماع. فقد
حكى الإجماع غير واحد.
جاء في الشرح
الكبير: "لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم، ولو قبل الأربعين يوماً، وإذا
نفخت فيه الروح حرم إجماعاً"(8).
وقال ابن جزي:
"وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد من ذلك إذا
نفخ فيه الروح؛ فإنه قتل نفس إجماعاً"(9).
ونقله صاحب أسهل
المدارك، وأقره(10).
وقال ابن تيمية:
"إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه: (وَإِذَا
الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) (التكوير:8، 9).
وقد قال الله
تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) (الإسراء: من الآية31)(11).
الدليل الثاني:
وجوب الدية في
قتله دليل على تحريم إسقاطه؛ إذ لو كان جائزاً لما وجبت به عقوبة.
فقد روى البخاري
رحمه الله، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة،
أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة:
عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه
وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها(12).
وقد ذهب ابن
حزم إلى وجوب القود، فيمن تعمد قتل الجنين بعد نفخ الروح، فقال رحمه الله: "فإن
قال قائل: فما تقولون فيمن تعمدت قتل جنينها، وقد تجاوزت مائة ليلة وعشرين ليلة بيقين،
فقتلته، أو تعمد أجنبي قتله في بطنها، فقتله، فمن قولنا: إن القود واجب في ذلك، ولا
بد، ولا غرة في ذلك حينئذ إلا أن يعفى عنه، فتجب الغرة فقط؛ لأنها دية، ولا كفارة في
ذلك؛ لأنه عمد، وإنما وجب القود؛ لأنه قاتل نفس مؤمنة عمداً، فهو نفس بنفس، وأهله مخيرين:
إما القود، وإما الدية، أو المفادات كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن قتل
مؤمناً. وبالله تعالى التوفيق"(13).
وشرط الفقهاء
في وجوب القود أن ينفصل حياً، ثم يموت.
قال الحافظ:
"وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتاً بسبب الجناية، فلو انفصل
حياً، ثم مات، وجب فيه القود أو الدية كاملة"(14).
وليس هذا موضع
تحرير هذه المسألة، والذي يهمنا وجود العقوبة على من أسقط الجنين، وهو ظاهر في تحريم
الإسقاط. والله أعلم.
بقي سؤال: متى
نحكم بأن الجنين قد نفخت فيه الروح؟
ذهب الفقهاء
إلى أن نفخ الروح يكون بعد أن يتم للحمل أربعة أشهر.
الدليل على أن
نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر:
الدليل الأول:
الإجماع، فقد
نقل الإجماع غير واحد على أن مرحلة نفخ الروح بعد تمام الحمل أربعة أشهر:
قال القرطبي:
"لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوماً، وذلك تمام أربعة
أشهر، ودخوله في الخامس"(15).
وقال النووي:
"اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر"(16).
وقال ابن حجر:
"اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر"(17).
الدليل الثاني:
روى البخاري
رحمه الله، قال: حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن زيد بن وهب:
قال عبدالله: حدثنا رسول الله – وهو الصادق المصدوق – قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن
أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً
فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح،
فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل
بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل
بعمل أهل الجنة"(18).
فقوله صلى الله
عليه وسلم: "ثم ينفخ فيه الروح" جعل هذا بعد أطوار النطفة، والعلقة، والمضغة،
وقد كان لكل طور أربعون يوماً، فمجموع ذلك مائة وعشرون يوماً.
حكم الإسقاط
قبل نفخ الروح:
اختلف في هذه
المسألة على أقوال:
فقيل يحرم الإسقاط
مطلقاً، ولو كان نطفة.
ذهب إلى هذا
بعض الحنفية(19)، وهو المعتمد عند المالكية(20)، وقول الغزالي(21)، وابن العماد من
الشافعية(22)، واختيار ابن الجوزي من الحنابلة(23).
وقيل: يجوز التسبب
لإسقاط الجنين مطلقاً، ما لم يتخلق، والمراد بالتخلق عندهم نفخ الروح. وهو الراجح عند
الحنفية(24).
فهذان قولان
متقابلان: التحريم مطلقاً، والإباحة مطلقاً ما لم ينفخ فيه الروح.
وبقي في المسألة
أقوال: منها:
وقيل: يباح الإسقاط
ما دام نطفة مطلقاً لعذر أو لغير عذر، أما العلقة والمضغة فلا يجوز إسقاطها.
انفرد به اللخمي
من المالكية(25)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة(26).
وقيل: يباح إلقاء
النطفة إذا كان لعذر، أما من غير عذر فلا يجوز، اختاره بعض الحنفية(27).
وقيل: يجوز التسبب
لإسقاط النطفة والعلقة دون المضغة. حكاه الكرابيسي عن أبي بكر الفراتي من الشافعية(28).
وقيل: يكره إلقاء
النطفة.
اختاره علي بن
موسى من الحنفية(29)، وهو رأي عند بعض المالكية فيما قبل الأربعين يوماً(30).
أدلة القائلين
بتحريم إسقاط النطفة:
قالوا: النطفة
بعد الاستقراء آيلة إلى التخلق، مهيأة لنفخ الروح فلا يجوز إسقاطها، وهي أول مراحل
الوجود؛ إذ الولد لا يخلق من مني الرجل وحده، بل من الزوجين جميعاً، فإذا امتزج ماء
الرجل بماء المرأة، واستقر في الرحم فإن النطفة حينئذٍ تكون مهيأة للتخلق ووجود الولد.
الدليل الثاني:
حرم الله تعالى
قتلا لصيد حال الإحرام، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ... الآية) (المائدة: من الآية95).
وجاء في السنة
تحريم أكل بيض الصيد؛ لأنه أصل الصيد، فكذلك لا يجوز إلقاء النطفة؛ لأنها أصل الإنسان.
والحديث الذي
فيه تحريم أكل بيض الصيد قد رواه أحمد، قال: حدثني أبي ثنا هاشم بن سليمان يعني بن
المغيرة عن علي بن زيد ثنا عبد الله ابن الحارث بن نوفل الهاشمي قال: كان أبي الحرث
على أمر من أمر مكة في زمن عثمان، فأقبل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة، فقال عبد
الله بن الحارث، فاستقبلت عثمان بالنزل بقديد، فاصطاد أهل الماء جحلاً، فطبخناه بماء
وملح، فجعلناه عراقاً للثريد، فقدمناه إلى عثمان وأصحابه، فأمسكوا، فقال عثمان: صيد
لم أصطده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه، فما بأس؟ فقال عثمان: من يقول في
هذا؟ فقالوا: علي. فبعث إلى علي رضي الله تعالى عنه، فجاء. قال عبد الله بن الحارث:
فكأني أنظر إلى علي حين جاء، وهو يحت الخبط عن كفيه، فقال له عثمان: صيداً لم نصطده،
ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل، فأطعموناه فما بأس؟ قال: فغضب علي، وقال: أنشد الله
رجلاً شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى بقائمة حمار وحش فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: إنا قوم حرم فأطعموا أهل الحل. قال: فشهد اثنا عشر رجلاً من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال علي: أشهد الله رجلاً شهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم حين أتى ببيض النعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قوم حرم أطعموه
أهل الحل، قال: فشهد دونهم من العدة من الاثني عشر. قال: فثنى عثمان وركه عن الطعام،
فدخل رحله وأكل ذلك الطعام أهل الماء.
[الحديث إسناده ضعيف، والحديث
بقصة حمار الوحش صحيح لغيره، وزيادة بيض النعام زيادة منكرة](31).
الدليل الثالث:
أول الوجود أن
تقع النطفة في الرحم، وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية.
ووجهه قال: ماء
المرأة ركن في الانعقاد، فيجري الماءان مجرى الإيجاب والقبول، فمن أوجب، ثم رجع قبل
القبول – يعني العزل – لم يكن جانياً على العقد بالنقض والفسخ، ومهما اجتمع الإيجاب
والقبول – يعني ماء الرجل والمرأة – كان الرجوع بعد رفعاً، وفسخاً وقطعاً، وكما أن
النطفة في الفقار لا يتخلق منها الولد، فكذا بعد الخروج من الإحليل، ما لم يمتزج بماء
المرأة أو دمها، فهذا هو القياس الجلي(32).
وحرَّم الإسلامُ
الإضرارَ بالجنين بوجهٍ عام، حتى إنه أباح لأمِّه الحامل الإفطارَ في رمضان - وعليها
القضاء - فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
((إن الله - تعالى - وضع عن المسافرِ الصومَ وشَطْرَ الصلاة، وعن الحاملِ أو المُرضِع
الصومَ أو الصيامَ))[7].
ثالثا- حق الطفل
في التسمية:
من شأن كل شيء
في هذا الوجود أن يكون له اسم يعرف به، فما بالك بالإنسان الذي سخر الله له كل شيء
في هذا الكون، فلا بد له من اسم يعرف به في الدنيا وفي الملأ الاعلى، ومن ثم فإن هذا
الاسم له تأثير كبير في جوانب شخصية الطفل المسلم، لذلك فمن حق الطفل على أبويه أن
يختاروا له اسم حسن يعرف به.
ويتضح لنا أحقية
الطفل في التسميه، من خلال قولة تعالى ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي
نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ * فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [آل عمران:
35-36]، ها هي امرأه عمران تهب ما في بطنها لخدمة بيت المقدس، على أنه ذكر فلما وضعت؛
وضعت أُنثى ورغم أن وضعها جاء على خلاف ما كانت تتمنى إلا أنها لم تغفل حقها في التسميه
فاختارت لها اسماً حسناً "مريم"، أي العابدة.
وهذا الحق جعله
الله في الشرائع التي قبلنا وأقرته الشريعة الإسلامية، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم و أسماء آبائكم
فأحسنوا أسمائكم".
وقال تعالى
﴿ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ
مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾، [مريم: 7]، يبشر اله تعالى زكريا بغلام ويختار له اسماً لم
يسمى به أحد قبله.
رابعا : الدعاء
قبل الولادة:
ومن حقوق الطفل
قبل ولادته أن يُدعَى له إلى الله - سبحانه وتعالى - بدعاء حسن، وقد أشار القرآن الكريم
إلى ذلك، وتُعلمنا كلمات الدعاء وهو: ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: 74]، وجاء في آية
أخرى: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
﴾
خامسا : رعاية
صحته وهو جنين:
وقد أتاح الإسلامُ
للأمِّ البعدَ عن المشقَّة الجسدية والنفسية التي قد تؤثر على الجنين؛ لكي لا يتعرَّض
للسقوط؛ ولذا أسقط الشارع عن الحامل بعضَ التكاليف الشرعية حال حملها؛ مثل الصيام إذا
خافتْ على نفسها وولدِها[3]، ووصَّى الإسلام الأمَّ بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات
والعناصر الغذائية اللازمة لتكوين الجنين وحمايته، واكتمال نموه[4].
وأوجب عدم تنفيذ
العقوبة الشرعية على الأم الحامل إذا كانت تضر بحملها؛ كما ثبت ذلك في قصة المرأة الغامدية
التي حملتْ من الزنا؛ فقال لها الرسول الكريم الرؤوف الرحيم - صلوات ربي وسلامه عليه
-: ((اذهبي حتى تَضعِي حملَكِ))[6].
سادسا :التغذية
عن طريق الأم:
يعيش الجنين
في رَحِم أمِّه تسعة أشهر عادة، يتغذَّى خلالها بواسطة الحبلِ السُّرِّي؛ فلذا يجب
على الحامل أن تتبع نظامًا دقيقًا وصحيًّا في تغذيتها؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: ﴿
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ... ﴾ [الأعراف: 160]، و[طه: 81]، وتتجنَّب
الأغذية الضارَّة؛ لقوله - تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ... ﴾ [المائدة: 3] إن كانت تريد مولودًا صحيحًا وسليمًا.
سابعا : الحفاظ
على مال الطفل وهو جنين:
ومن حقوق الطفل
قبل ولادته الحفاظُ على حقوقِه المالية، وهو ما يزال جنينًا في بطن أمه؛ فقد أوجب الإسلام
الدِّيَة في قتلِ الجنين[8]، وكذلك أوجبَ له حقوقَه المالية من ميراث أو وصية، ونحوهما
مما فصله العلماء ودوَّنوه في كتب الفقه والأحكام[9].
لذا أيها الأحباب
فان ديننا الحنيف وصى بالجنين ودعى الاب والام بالاهتمام به منذ ان كان نطفة ثم علقة
ثم مضغة ثم عظما ثم لحما حتى يخرج الى الحياة ودعى ايضا الى كافة حقوقه من تغذية للام
والحفاظ عليه .
أقول قولى هذا
واستغفر الله العظيم لى ولكم .
الخطبة الثانية
.
الحمد لله على
احسانه والشكر له توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا اله الا الله تعظيما لشأنه ونشهد أن
محمدا عبده ورسوله الداعى الى رضوانه فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه واخوانه
.
ثم أما بعد
.
لقد اهتم الاسلام
بالحقوق لدى الجميع منذ أن كانوا اجنة الى أن يخرجوا الى الحياة ليؤكد لنا أن الاسلام
دين الرحمة وان نبى الاسلام صلوات ربى وتسليماته عليه هو نبى الرحمة ودعا أيضا الى
حفظ الحقوق وعدم قتل النفس كما فعل مع الغامدية وجاءت بحملها من الزنا الا ان النبى
كان رحيما بها وامرها أن تذهب حتى تضع ثم تفطمه ثم تأتى ليوقع عقوبة الرجم بها .
إن الله الذي
خلق فسوى، والذي قدر فهدى، بث في قلوب خلقه المودة والرحمة، نحو ما يلدون وما ينجبون،
وجعل دينه القيم شرائع وأحكاما وهب من خلالها للطفولة حقوقا..لم يعرفها الإنسان من
قبل، ولن يصل درجتها من بعد، فشريعة الخالق تأتي كجلاله وكماله في العظمة والكمال؛
لأنه العالم بخلقه، الخبير بما يحتاجون، وبما ينتفعون (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو
اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)..
وهو الذي بيده
ملكوت كل شي، وهو المتصرف، وهو المانح والواهب، يقول -جل جلاله- (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ
يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَو يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ
عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِير) سورة الشورى .
أيها الاحباب
هناك عادات من
قبل البعض وكأننا نعيش فى أيام الجاهلية , ففى ظل التطور التكنولوجى والذى يعرف من
خلاله معرفة الجنين هل هو ذكرا كان أم أنثى فاذا كان ذكرا فرحت الاسرة ووالدة الزوج
ووالدة الزوجة أما اذا كان الجنين أنثى فان المشانق تعلق للزوجة المسكينة من قبل والدة
الزوج وكأنها تعترض على حكمة وعطاء الله الذى يهب الانثا ويهب الذكور بل تطور الامر
ان البعض من النساء يهددون أبناءهم بالتبرئة اذا لم يقم بطلاق زوجته التى ستنجب بنت
او اذا لم يقم بعملية اجهاض لزوجته .
فهذه الامور
موجودة ويتوارى من امه ومن الناس وكذلك الفتاة اذا بشروا بالانثى وكأن الجاهلية الشنعاء
تحكمنا . فهذا ليس من الدين ولا يقبله أى عاقل فاياكم ان تفعلوا مثل مايعفل هؤلاء
.
وكذلك عادة من
عادات الجاهلية لايقرها الاسلام ويفعلها البعض فقد يستغرب الإنسان من سؤال الكثير من
إخوتنا المسلمين عن الإجهاض، فيقول السائل: إن رزقي لا يكفي فهل يجوز لي الإجهاض؟!
سبحان الله! هل اطلعت على رزقك؟! وإذا كان رزقك كذلك، فهل اطلعت على رزق الجنين وما
أعده الله له؟! ألم تقرأ قوله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّن إمْلاَقٍ
نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُم [الأنعام:152]. فالفقر حاصل واقع، رغم ذلك لا يجوز
الإجهاض، وقوله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطئًا كَبِيرًا [الإسراء:31]. فالإملاق متوقع رغم
ذلك لا يجوز الإجهاض. فلا في حالة الفقر الواقع ولا في حالة الفقر المتوقع يجوز إجهاز
الجنين والاعتداء على حياته. فما الحل إذًا؟ إنه الصبر والتوكل على الله تعالى والتفكير
في توسيع أبواب الرزق، عوض الوقوع في أحابيل الشيطان.
فلذا
اوصيكم بالحفاظ
على الجنين منذ بدايته نطفة الى أن يكسو اللحم العظم وان ترحموا الام المسكينة عند
الحمل لان الاسلام دين الرحمة , وان تفرحوا اذا بشرتم بالذكر او الانثى ولا تعودوا
الى عصر الجاهلية , وان تحفظوا الحقوق الى أن يخرج الى الحياة , واياكم والاجهاض فانه
من قتل نفسا متعمدا أعد الله له جهنم وساءت مصيرا .
نسأل الله العظيم
رب العرش العظيم
ان يبارك لنا
فى أولادنا .
وان يحفظ مصر
وسائر بلاد المسلمين .
وأقم الصلاة
تعليقات: (0) إضافة تعليق