الحمد لله رب العالمين
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وهو الخلاق العليم القادر العظيم واشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له المدبر الحكيم امتدح أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم فقال تعالى
:" نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا
بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا
عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ
لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً "(الكهف
13-14).
وأشهد أن سيدنا
ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا محمد عبده ورسوله القائل : " رحم الله والداً
أعان ولده على بره "(ابن حبان) ويقول : " الزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم
"(أبو داود). اللهم صلاة عليك يا رسول
الله وعلى آلك وصحبك وسلم. أما بعد فيا جماعة الإسلام :
يقول الله تعالي:"يَا
أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُواقُواأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراًوَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَامَلائِكَةٌغِلاظٌ شِدَادٌلايَعْصُونَ اللَّهَ مَاأَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ" (التحريم /6).
أخوة الإيمان والإسلام
:
في هذه الآية حثنا
الله سبحانه وتعالى على العمل بطاعته واتقاء معصيته وأن نأمر أولادنا بامتثال الأوامر
واجتناب النواهي فذلك وقاية للآباء والأبناء من نار وقودها الناس والحجارة ..
أيها الناس :
من شب على شيء شاب
عليه ومن أدب ولده صغيراً سر به وفرح به كبيراً ومن لا يتدبرالعواقب كان ولا شك من
النادمين الخاسرين،ينشأالإنسان في أول أمره وأيام طفولته وبدايةعمره على فطرة سليمة
ونفس صافية تتأثر بالخير كما تتأثر بالشروتنطبع فيها الأخلاق الحسنةكماتنطبع فيها الأخلاق
السيئة وفي ذلك يقول:" كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو
يمجسانه "(مسلم).
إخوة الإيمان والإسلام
:
لقد جعل الله عز
وجل الأولاد أمانة في أيدي الوالدين يُسألان عما صنعاه في تربيتهم ومختلف شئونهم بين
يدي الله رب العالمين قال صلي الله عليه وسلم"إن الله سائل كل راع عما استرعاه
حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته"(ابن حبان). فإن ربي الأب الولد وعوده
الخير وعلمه نشأ عليه وسعد به في الدنيا والآخرة وإلا فقد هلك وشقي وكان الوزر في رقبة
ولي الأمر والذي ينظر إلى تعاليم الإسلام يجد أن الإسلام نظر إلى الولد قبل أن يولد
وكذلك وهو لا يزال نطفة في علم الغيب إلى أن يصير شاباً ورجلاً يافعاً يقدر على الجهاد
في معترك الحياة.وحديثنا إليكم اليوم عن حقوق الأبناء قبل مجيئهم للحياة .. فقد جاء
رجل إلي عمر بن الخطاب يشكو إليه عقوق ابنه،فأحضرعمرالولد وابنه وأنَّبه على عقوقه
لأبيه،ونسيانه لحقوقه،فقال الولد:ياأمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه؟قال: بلى،قال:
فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمه، ويحسن اسمه، ويعلمه الكتاب ( أي القرآن
)، قال الولد: يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئاً من ذلك، أما أمي فإنها زنجية
كانت لمجوسي، وقد سماني جُعلاً ( أي خنفساء)، ولم يعلمني من الكتاب حرفاً واحداً,فالتفت
عمر إلى الرجل وقال له: جئت إليَّ تشكو عقوق ابنك، وقد عققته قبل أن يعقك،وأسأت إليه
قبل أن يسيء إليك ؟! "( هداية المرشدين /علي محفوظ).
1- اختيار أمه
:
إخوة الإسلام
:" وقد أمر الإسلام إلى أن نعتني بأمر الطفل وأول ما يجب العناية به أن يختار
له أماً صالحة كما أوصانا الإسلام في ذلك يقول صلي الله عليه وسلم:"الدنيا متاع
وخير متاعها الزوجة الصالحة "(مسلم). وفي ذلك يقول الحسن البصري لأولاده وهو يحتضر
على فراش الموت :"يا أولادي لقد أحسنت إليكم صغاراً وكباراً وأحسنت إليكم قبل
أن تولدوا قالوا:"يا أبانا لقد أحسنت إلينا صغاراً وأحسنت إلينا كباراً وعرفنا
ذلك فكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد قال لقد اخترت لكم أماً صالحة ".
وفي حقيقة الأمر
أن الإسلام ينظر إلى الزوجة نظرة ذات مقياس دقيق خلاف ما يعلق في تفكير الشباب فمنهم
من يريد صاحبة المال وآخر يريدها جميلة وآخر يريدها ذات حسب ونسب ولكن الرسول صلي الله
عليه وسلم يوصي بهذه المواصفات إن وجدت ولكن بشرط أساسي وهو الدين ؛ يقول صلي الله
عليه وسلم :" تنكح المرأة لأربع لجمالها ومالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين
تربت يداك"(البخاري ومسلم). أي إن لم تظفر بذات الدين المحجبة والمحتشمةالتصقت
يداك بالتراب والقصد من الحديث أن يقصد المسلمون ذاتَ الدِّين أولاً، ولو توفَّر في
ذات الدين الحسبُ، أو الجمال الباهر، أو المال الكثير؛ فذلك أفضل، لكنَّ شيئًا من ذلك
لا قيمةَ له إن لم يقترنْ بالدِّين. فالزوجة بمنزلة التُّرْبة التي تلقى فيها البذور،
فإن كانتْ صالحة أنبتتْ نباتًا حسنًا، وقد صدق شاعر النيل حافظ إبراهيم :"
الأُمُّ مَدْرَسَةٌ
إِذَا أَعْدَدْتَهَا***أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَعْرَاقِ
الأُمُّ رَوْضٌ
إِنْ تَعْهَّدَهُ الحَيَا***بِالرِّيِّ أَوْرَقَ أَيَّمَا إِيرَاقِ
الأُمُّ أُسْتَاذُ
الأَسَاتِذَةِ الْأُلَى***شَغَلَتْ مَآثِرُهُمْ مَدَى الْآفَاقِ.
ويقول صلي الله
عليه وسلم:" تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس"( ابن ماجة وابن حبان). ويقول
صلي الله عليه وسلم:"إياكم وخضراء الدمن,قالوا: وما خضراءالدمن يارسول الله؟قال
المرأةالحسناءفي المنبت السوء "(الدارقطني).
الاختيار على أساس الدين والجمال:ينبغي أن تكون الزوجةُ
على قدرٍ من الجمال؛ بحيث تعجب زوجها ويَرضَى بها، والمراد بالجمال الذي يجعله الشرع
الشريف أحدَ أسسِ الاختيار، هو الجمالُ الذي يرضى عنه الزوج؛ ليكون رضاه مُعِينًا له
على أنْ يغضَّ بصرَه ويحصِّن نفسَه؛ لذا وجَّه النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابيَّ
إلى النظرِ لوجهِ مَن يُرِيد زواجَها، فقال - صلى الله عليه وسلم -:انظر إليها؛ فإنه
أحرى أن يُؤدَم بينكما"(الترمذي).بل يجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
أسباب تفضيلِ المرأة أن تسرَّ زوجها إذا نظر إليها، فقال - صلى الله عليه وسلم:"خير
نسائكم مَن إذا نظر إليها سرَّتْه، وإذا أمرها أطاعتْه، وإذا غاب عنها حَفِظتْه في
نفسها وماله"(النسائي).
فيجب البحث عن الزوجة
الطيبة الصالحة، وذلك أيضًا امتثالاً لقوله تعالي:"وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ"(النور/ 26).
اختيارالزوج:"
وكما دعي الإسلام
لاختيار وانتقاء الأم دعي أيضاً للتدقيق وحسن
الاختيار للأب كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في اختيار الزوج:"إذا جاءكم
مَن تَرضَون دينَه وخُلُقه فزوِّجوه، إلا تَفعَلُوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير"(الترمذي).
وكان من جهل الناس
أنهم صاروا يعتبرون بموازين جاهلية في أمور التزويج، ومن ذلك أنهم لا يزوجون إلا الغني،
أو الحسيب النسيب فقط، ولو كان فاسقاً، ولو كان فاجراً، فصارت نظرة الناس المادية إلى
المال لا إلى الدين والخلق.عن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلي الله
عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا:
حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفَّع وإن قال أن يستمع له قال: ثم سكت صلي الله عليه
وسلم فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفَّع
وإن قال أن لا يستمع، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل
هذا"( البخاري).
ولذلك كان هديه
صلي الله عليه وسلم تزويج المعسرلقوله تعالى:"إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِن فَضْلِهِ"(النور/32)، وعن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى
رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، كما قال الله عز
وجل في حق نبيه صلي الله عليه وسلم :"وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ
الْمُؤْمِنِين"(الأحزاب/50)، قال: فنظر إليها رسول الله صلي الله عليه وسلم فصعد
النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلي الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه
لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة
فزوجنيها، فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا،
والله يا رسول الله، قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً . أهمية المهر والصداق
وأنه حق للمرأة، فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاً، فقال رسول الله صلي الله
عليه وسلم: انظر ولو خاتماً من حديد ، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا
خاتماً من حديد، ولكن هذا إزاري قال سهل الراوي: ما له رداء، ليس عليه إلا إزار فقط،
فلها نصفه، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها
منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه
رسول الله صلي الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي، فلما جاء قال: (ماذا معك من القرآن؟)
قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، فقال:
تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم، قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن "(البخاري).
إذن أيها الإخوة
من السنة تسهيل أمورالزواج وعدم تعقيدها، ومن السنة تزويج الرجل الكفء في الدين والخلق
..قال البخاري رحمه الله: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب
رسول الله صلي الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، لما مات زوج حفصة بنت عمر قال عمر بن
الخطاب:أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني
فقال:قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت له:إن شئت
زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيء، وكنت أوجد عليه مني على عثمان،
عثمان على الأقل اعتذر، اعتذر اعتذاراً مؤدباً، أما أبو بكر سكت، ولكنه ما سكت الصديق
إلا لأمر مهم، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم
أرجع إليك شيئاً، هذا من آداب الأخوة، المصارحة والمكاشفة حتى يزول ما في النفوس، قال
عمر:" قلت: نعم، بصراحة نعم، وكثير من الناس اليوم إذا جرى بينه وبين أخيه شيء
فقال له الآخر يحاول أن يستلطفه:لعلك وجدت علي في نفسك؟يقول:لا،لا،لا أبداً، وهو ما
زال يجد عليه في نفسه إلى تلك اللحظة، كذب، قال عمر:قلت: نعم، قال أبو بكر: فإنه لم
يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد ذكرها، ينوي أن يخطبها، فلم أكن لأفشي سر رسول
الله صلي الله عليه وسلم علمت أنه ذكرها لكن
استكتمني، وهذا خبر خاص، وقد يغير رأيه، فما رجعت إليك بشيء، ولو تركها رسول الله صلي
الله عليه وسلم لقبلتها. فانظروا أيها المسلمون
كيف يسعى الأب بنفسه إلى خطبة ابنته من الرجل الصالح، كيف يسعى لعرض ابنته وليس بعيب
أبداً أبداً، وإن عده الناس عيباً، دعوهم وعقولهم المنتنة، لكن سنة الصحابة خير وأولى
وأحرى،ماذا فيها لوأن الرجل علم أن له جارشاب أوقريب شاب صالح، قال له:هل ترغب في الزواج
عندي بنت لك، تباً لهذه العقول التي ترى أن الحلال حراماً والحرام حلالاً. هذا عيب،
يقولون: هذا عيب! كيف نعرض ابنتنا على الناس؟! ليست سلعة! ومن قال لك إنها سلعة؟ ألست
تريد معروفاً في أن تنتقي لها رجل صالح، بل هذا خير من أن تجلس في بيتك وقد يتقدم إليها
صالح أو لا،وقد لا يتقدم إليهاأحد،فماذا فيها لو سعى الرجل لابنته برجل صالح، ويوفق
الله من أراد الخير ومن ابتغاه.
من حق الولد علي
والده المطعم الحلال :
عباد الله
:" ومن حق الولد على والده أن يطعمه من مطعم حلال وملبس حلال حتى قبل الولادة
وبعدها فقبل الولادة إذا غذي الرجل من الحرام فستكون النطفة حرام وكذلك إذاأكلت وتغذت
المرأةمن حرام وفي بطنها الجنين فسيصل إليه الحرام يقول صلي الله عليه وسلم:"
كل جسم نبت من حرام فالنارأولى به "( الترمذي). وعندما نسمع الشكوي المرة من الأباء
اليوم تجاه أبنائهم وهم يقولون نحن كنا نبرأبائنا نقول لهم :" انظرواماذا جنيتم
من إطعامكم لأولادكم الحرام والسحت وأكل أموال الناس بالباطل والرشوةوالغلول والربا
والكسب الحرام ..الخ.
الخطبة الثانية
:
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين أما بعد فياجماعة الإسلام لازلنا بصدد الحديث حول
حقوق الأبناء قبل أن يأتوا للحياة ولو تحدثنا عن تعاليم الإسلام ونظرته للطفل قبل الولادة
ما كفانا وقت ..فزيادة علي ماذكرنا نقول حق الحياة:"
تحريم الإجهاض:"والإجهاض
هو إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة"وقد أجمع العلماء على حرمة قتل الجنين
بعد نفخ الروح فيه إلا لعذر قال تعالي:" وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ
إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا"(الإسراء/31).
وعندما يُقتل الولد جنيناً في بطن أمه فهذامالايفعله الحيوان يقول رسول الله صلي الله
عليه وسلم:"جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءاً
واحداً فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه"(مسلم).
ولكن مقاصد الشرع
الحنيف تراعي المصلحة،فإذاكان هذا الجنين سيسبب الوفاة لأمه فى فترة الحمل؟! فهنا"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"
وإذا كان الجنين مشوهاً تشوهاً لايرجي شفاؤه كما قررالمجمع الفقهي الإسلامي بشروط منها
قبل مرور مائة وعشون يوماً علي الحمل وثبت بلجنة من الأطباء الثقات الأمناء..الخ .
لايسقي أحدكم زرع
غيره
وقد أعطي للإسلام
حقوقاً للجنين في بطن أمه فحرم أن يسقي من ماء غير ماء أبيه قال صلى الله عليه وسلم:"لا
يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره".وفي لفظ:"من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره"( أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم).
" الاعجاز
العلمي في تحريم سقي الرجل ماءه زرع غيره:"
أيها الناس:"
حتى وقت قريب كان العلماء على يقين من ان الجنين يكون بمعزل عن مني الرجل حيث يحيط
به كيس المشيمة فتعزله عن مني الرجل حال وقوع جماع اثناء الحمل،مما جعل العلماء يفتون
الحوامل بأنه لا تاثير للمني على الجنين لا مني والد الجنين الحقيقي ولا مني غيره من
الرجال حال وقوع الحامل في الزنى أو الاغتصاب.وسمعنا في هذه الأيام من ينفي عدة المطلقة
والمتوفي عنها زوجها ويقول ولماذا تتربص المرأة المطلقة بنفسها ثلاثة قروء والمتوفي
عنها زوجها أربعةأشهروعشراًولماذا:" وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"(الطلاق/5).
ولكن الإعجاز العلمي
يثبت أن الله جعل العدة لتتمكن المرأة المطلقة
من التخلص من تاثير مني زوجها الأول على بويضاتها وجسدها وليس فقط استبراء الرحم من
الحمل.وليس فقط حفاظاً علي كرامة الزوج المتوفي وأهله أوصيانة عرض المرأة. وحفاظاً
علي الجنين جتي لايسقي ماء غير أبيه وذلك لأن ماء الرجل به مكونات يتم امتصاصها بواسطة
الرحم وتؤثر على الصفات الوراثية للجنين وربماأيضاً تضر بالأم والجنين كحدوث إجهاض
أو تسمم حمل أو نقص في نمو الجنين إلى غير ذلك من الأمراض التي قد يتسبب فيها دخول
مني رجل غريب على ولد رجل آخر.فسعى الإسلام للحفاظ على زرعةكل رجل بحيث لايسقيهاولايؤثرفي
نموهارجل آخر وهو مالم يكن يعلمه أحد إلا عندما أثبت الطب الحديث ذلك.. وقدأخبر به
من لاينطق عن الهوي رسولنا صلي الله عليه وسلم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان
..
#من حق الولد أن
ينسب إلي صاحب الفراش "أبيه"
إخوة الإيمان
:"حافظ الإسلام علي ثبوت نسب الجنين لأبيه تكريماً له وحتي لايعير بنسبه لأمه
فلايقال فلان بن فلانة وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال:"الولد للفراش وللعاهر الحجر". قال الإمام النووي في شرح مسلم:"الولد
للفراش، فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاًله،فأتت بولد لمدةالإمكان
منه لحقه الولد،وصارولداًيجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة؛ سواء كان موافقا
له في الشبه أم مخالفا....
كما أنها تغلب جانب الاحتياط في باب لحوق النسب،
بحيث إنه لو وجد احتمال ولو ضعيفاً لإلحاق الولد بالزوج ألحقته به ونسبته إليه. حتى
ولو أقرت المتزوجة على نفسها بإنجاب أولاد من الزنى، فإن ذلك وحده لا ينفي نسبتهم
من أبيهم صاحب الفراش،ما لم ينفهم هو بلعان، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الولد
للفراش وللعاهر الحجر"(رواه الجماعة إلا أبا داود). ولذا أوجب الإسلام علي المسلم أن يحسن الظن بزوجته،
وأن يصرف عنه وساوس الشيطان ونزغاته، وأن يتقي الله سبحانه في ولده هذا، فلا يباعده
منه ولا يضيع حقوقه عليه بمجرد شكوك وأوهام لا حظ لها من الحق والواقع.
إخوة الإسلام
:"ومن شروط نفي نسب الولد ألا يتأخر الرجل في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم.
قال البهوتي في كشف القناع:"ومن شرطه أي نفي الولد أن لا يوجد منه إقرار ولا دليل
على الإقرار، فإن أقرَّ به أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه وامتنع نفيه. انتهى.
بل قد ذكر بعض الفقهاء
أن نفي الولد ينبغي أن يكون بمجرد الحمل وأنه لو أخره إلى الولادة بغير عذر فإنه يلحقه
نسبه، ولا يجوز له نفيه. قال القرافي في كتابه الفروق: قال الأمير من رأى حمل زوجته
فأخر اللعان بلا عذر، فليس له نفيه ولا يعذر بجهل، وليس من العذر تأخيره خيفة أن يكون
انتفاخاً فينفش.
ومنهم من رأى جواز التأخر اليسير جاء في الموسوعة
الفقهية ملخصاًمذاهب الفقهاء في شرط التعجيل والفور في نفي الولد باللعان:"إذا
أتت امرأة بولد لزم زوجها نسبه بالفراش، فإذا أراد نفيه باللعان بعد ذلك فقد اشترط
المالكية والشافعية في الجديد على الأظهر والحنابلة لصحة النفي أن يكون فور العلم بالولادة
مع إمكانه، فلو أخره زمنا لغير عذر لم ينتف عنه بحال بعد ذلك. وذهب الحنفية والشافعية
في أحد القولين في القديم إلى جواز تأخير النفي مدة قدرها أبوحنيفة بمدة التهنئة، وهي
ثلاثة أيام، وهو قول الشافعية في القديم، وفي قول لأبي حنيفة أنها سبعة أيام، وقدرها
الصاحبان بمدة النفاس.
الوعيد الشديد الذي بينه رسول الله صلى الله عليه
وسلم في قوله:"وأيما رجل جحدولده وهوينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس
الأولين والآخرين"(أبوداودو ابن حبان). جاء في عون المعبود عند شرح هذا الحديث:
جحد ولده: أي أنكره ونفاه، وهو ينظر إليه أي الرجل ينظر إلى الولد، وهو كناية عن العلم
به بأنه ولده أو الولد ينظر إلى الرجل، ففيه إشعار إلى قلة شفقته ورحمته وقساوة قلبه
وغلظته، احتجب الله عنه أي حجبه وأبعده من رحمته، وفضحه أي أخزاه على رؤوس الأولين
والآخرين.
"ربنا هب لنا
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماماً"
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا
عذاب النار..
تعليقات: (0) إضافة تعليق